( وبول غير مأكول ولو من صغير لم يطعم ) إلا بول الخفاش وخرأه [ ص: 319 ] فطاهر ، وكذا بول الفأرة لتعذر التحرز عنه وعليه الفتوى كما في التتارخانية وسيجيء آخر الكتاب أن خرأها لا يفسد ما لم يظهر أثره .
وفي الأشباه بول السنور في غير أواني الماء عفو وعليه الفتوى


