الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو أصابه من ) نجاسة ( غليظة و ) نجاسة ( خفيفة جعلت الخفيفة تبعا للغليظة ) احتياطا كما في الظهيرية ، ثم متى أطلقوا النجاسة فظاهره التغليظ .

التالي السابق


( قوله : كما في الظهيرية ) ونصها على ما في البحر : وإن أصابه بول الشاة وبول الآدمي تجعل الخفيفة تبعا للغليظة . ا هـ . وظاهره ولو الخفيفة أكثر من الغليظة كما قاله ط .

قلت : لكن في القهستاني : تجمع النجاسة المتفرقة فتجعل الخفيفة غليظة إذا كانت نصفا أو أقل من الغليظة كما في المنية . ا هـ . ونحوه ما في القنية : نصف النجاسة الخفيفة ونصف الغليظة يجمعان . ا هـ .

ويمكن أن يقال : معنى الأول أنه إذا اختلطت الخفيفة بالغليظة جعلت تبعا للغليظة ، فإذا زادت على الدرهم منعت الصلاة كما لو اختلطت الغليظة بماء طاهر ; ومعنى الثاني أنه إذا كان كل منهما في موضع ولم يبلغ كل منهما بانفراده القدر المانع ، فترجح الغليظة لو كانت أكثر أو مساوية للخفيفة ، فإذا زاد مجموعهما على الدرهم منع ، ولو كانت الخفيفة أكثر ترجحت فإذا بلغ مجموعهما ربع الثوب منع .

والحاصل أنه إن اختلطا ترجح الغليظة مطلقا وإلا فإن تساويا أو زادت الغليظة فكذلك وإلا ترجح الخفيفة ، فاغتنم هذا التحرير . ( قوله : ثم متى أطلقوا النجاسة إلخ ) أي : كإطلاقهم النجاسة في الأسآر النجسة وفي جلد الحية وإن كانت مذبوحة ; لأن جلدها لا يحتمل الدباغة . ا هـ . بحر . ( قوله : فظاهره التغليظ ) هو لصاحب البحر حيث قال : والظاهر أنها مغلظة وأنها المرادة عند إطلاقهم




الخدمات العلمية