( والمستحب ) للرجل ( الابتداء ) في الفجر ( بإسفار والختم به )  هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد . وقيل يؤخر حدا ; لأن الفساد موهوم ( إلا لحاج بمزدلفة    ) فالتغليس أفضل كمرأة مطلقا . وفي غير الفجر الأفضل لها انتظار فراغ الجماعة ( وتأخير ظهر الصيف    ) بحيث يمشي في الظل ( مطلقا ) كذا في المجمع وغيره : أي بلا اشتراط  [ ص: 367 ] شدة حر وحرارة بلد وقصد جماعة ، وما في الجوهرة وغيرها من اشتراط ذلك منظور فيه ( وجمعة كظهر أصلا واستحبابا ) في الزمانين ; لأنها خلفه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					