( وصح ) مع الكراهة   ( تطوع بدأ به فيها ونذر أداء فيها )  وقد نذره فيها ( وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسده لوجوبه ناقصا ) ثم ظاهر الرواية وجوب القطع والقضاء في كامل كما في البحر . وفيه عن البغية : الصلاة فيها على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من قراءة القرآن وكأنه لأنها من أركان الصلاة ، فالأولى ترك ما كان ركنا لها . . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					