[ ص: 423 ]   ( ومصلي الجنازة ينوي الصلاة لله تعالى ، و ) ينوي أيضا ( الدعاء للميت )  لأنه الواجب عليه فيقول أصلي لله داعيا للميت ( وإن اشتبه عليه الميت ) ذكرا أم أنثى ( يقول نويت أن أصلي مع الإمام على من يصلي عليه ) الإمام ، وأفاد في الأشباه بحثا أنه لو نوى الميت الذكر فبان أنه أنثى أو عكسه لم يجز ،  [ ص: 424 ] وأنه لا يضر تعيين عدد الموتى إلا إذا بان أنهم أكثر لعدم نية الزائد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					