أركان الوضوء  أربعة 
عبر بالأركان ; لأنه أفيد مع سلامته عما يقال إن أريد بالفرض القطعي يرد تقدير المسموح بالربع ، وإن أريد العملي يرد المغسول ، وإن أجيب عنه بما لخصناه في شرح الملتقى .  [ ص: 94 ] ثم الركن ما يكون فرضا داخل الماهية ، وأما الشرط فما يكون خارجها ، فالفرض أعم منهما ، وهو ما قطع بلزومه حتى يكفر جاحده كأصلي مسح الرأس    . وقد يطلق على العملي وهو ما تفوت الصحة بفواته ، كالمقدار الاجتهادي في الفروض  [ ص: 95 ] فلا يكفر جاحده : 
( غسل الوجه    ) أي إسالة الماء مع التقاطر  [ ص: 96 ] ولو قطرة . وفي الفيض أقله قطرتان في الأصح ( مرة ) لأن الأمر لا يقتضي التكرار ( وهو ) مشتق من المواجهة ، واشتقاق الثلاثي من المزيد إذا كان أشهر في المعنى شائع كاشتقاق الرعد من الارتعاد واليم من التيمم ( من مبدإ سطح جبهته ) أي المتوضئ بقرينة المقام ( إلى أسفل ذقنه )  [ ص: 97 ] أي منبت أسنانه السفلى ( طولا ) كان عليه شعر أو لا ، عدل عن قولهم من قصاص شعره الجاري على الغالب إلى المطرد ليعم الأغم والأصلع والأنزع ( وما بين شحمتي الأذنين عرضا ) وحينئذ ( فيجب غسل المياقي ) وما يظهر من الشفة عند انضمامها ( وما بين العذار والأذن ) لدخوله في الحد وبه يفتى ( لا غسل باطن العينين ) والأنف والفم وأصول شعر الحاجبين واللحية والشارب  [ ص: 98 ] وونيم ذباب للحرج 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					