( صلى جماعة عند اشتباه القبلة    ) فلو لم تشتبه إن أصاب جاز ( بالتحري ) مع إمام ( وتبين أنهم صلوا إلى جهات مختلفة  ، فمن تيقن ) منهم ( مخالفة إمامه في الجهة ) أو تقدم عليه ( حالة الأداء ) أما بعده فلا يضر ( لم تجز صلاته ) لاعتقاده خطأ إمامه ولتركه فرض المقام ( ومن لم يعلم ذلك فصلاته صحيحة ) كما لو لم يتعين الإمام ، بأن رأى رجلين يصليان فائتم بواحد لا بعينه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					