( وتكبير الركوع و ) كذا ( الرفع منه ) بحيث يستوي قائما ( والتسبيح فيه ثلاثا ) وإلصاق كعبيه ( وأخذ ركبتيه بيديه ) في الركوع ( وتفريج أصابعه ) للرجل ، ولا يندب التفريج إلا هنا ، لا الضم إلا في السجود ( وتكبير السجود و ) كذا نفس ( الرفع منه ) بحيث يستوي جالسا ( و ) كذا ( تكبيره ، والتسبيح فيه ثلاثا ، ووضع يديه وركبتيه ) في السجود ، فلا تلزم طهارة مكانهما عندنا مجمع ، [ ص: 477 ] لا إذا سجد على كفه كما مر ( وافتراش رجله اليسرى ) في تشهد الرجل ( والجلسة ) بين السجدتين ، ووضع يديه فيها على فخذيه كالتشهد للتوارث ، وهذا مما أغفله أهل المتون والشروح كما في إمداد الفتاح للشرنبلالي . قلت : ويأتي معزيا للمنية فافهم ( والصلاة على النبي ) في القعدة الأخيرة . وفرض الشافعي قول : اللهم صل على محمد ونسبوه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ( والدعاء ) بما يستحيل سؤاله من العباد ، وبقي بقية تكبيرات الانتقالات حتى تكبيرات القنوت على قول ، والتسميع للإمام ، والتحميد لغيره ، وتحويل الوجه يمنة ويسرة للسلام


