[ ص: 484 ] وأما ما ذكره بقوله ( أو آمن أو لبى أو سلم أو سمى عند ذبح ) أو شهد عند حاكم أو رد سلاما ولم أر لو شمت عاطسا ( أو قرأ بها عاجزا ) فجائز إجماعا ، قيد القراءة بالعجز لأن الأصح رجوعه إلى قولهما وعليه الفتوى . قلت : وجعل العيني الشروع كالقراءة لا سلف له فيه ولا سند له يقويه ، بل جعله في التتارخانية كالتلبية يجوز اتفاقا ، فظاهره كالمتن رجوعهما إليه لا هو إليهما فاحفظه ، فقد اشتبه على كثير من القاصرين [ ص: 485 ] حتى الشرنبلالي في كل كتبه فتنبه ( لا ) يصح ( إن أذن بها على الأصح ) وإن علم أنه أذان ذكره الحدادي ، واعتبر الزيلعي التعارف .


