[ ص: 488 ] ( له قرار فيه ذكر مسنون فيضع حالة الثناء ، وفي القنوت وتكبيرات الجنازة لا ) يسن ( في قيام بين ركوع وسجود ) لعدم القرار ( و ) لا بين ( تكبيرات العيد ) لعدم الذكر ما لم يطل القيام فيضع سراجية ( وقرأ ) كما كبر ( سبحانك اللهم تاركا ) وجل ثناؤك إلا في الجنازة ( مقتصرا عليه ) فلا يضم : وجهت وجهي إلا في النافلة ، ولا تفسد بقوله - { وأنا أول المسلمين } - في الأصح ( إلا إذا ) شرع الإمام في القراءة سواء ( كان مسبوقا ) أو مدركا ( و ) سواء كان ( إمامه يجهر بالقراءة ) أو لا ( ف ) إنه ( لا يأتي به ) لما في النهر عن الصغرى : أدرك الإمام في القيام يثني ما لم يبدأ بالقراءة ، وقيل في المخافتة يثني ، [ ص: 489 ] ولو أدركه راكعا أو ساجدا ، إن أكبر رأيه أنه يدركه أتى به .


