( ثم ) كما فرغ ( يكبر ) مع الانحطاط ( للركوع ) . 
ولا يكره وصل القراءة بتكبيرة  ، ولو بقي حرف أو كلمة فأتمه حال الانحناء  لا بأس به عند البعض . منية المصلي ( ويضع يديه ) معتمدا بهما ( على ركبتيه ويفرج أصابعه ) للتمكن . ويسن  أن يلصق كعبيه .  [ ص: 494 ] وينصب ساقيه ( ويبسط ظهره ) ويسوي ظهره بعجزه ( غير رافع ولا منكس رأسه ويسبح فيه ) وأقله    ( ثلاثا ) فلو تركه أو نقصه  كره تنزيها ; وكره تحريما  [ ص: 495 ] إطالة ركوع أو قراءة لإدراك الجائي    : أي إن عرفه وإلا فلا بأس به ، ولو أراد التقرب إلى الله تعالى لم يكره اتفاقا لكنه نادر وتسمى مسألة الرياء  ، فينبغي التحرز عنها . ( و ) اعلم أنه مما يبتنى على لزوم المتابعة في الأركان أنه ( لو رفع الإمام رأسه ) من الركوع أو السجود ( قبل أن يتم المأموم التسبيحات ) الثلاث   [ ص: 496 ]   ( وجب متابعته ) وكذا عكسه فيعود ولا يصير ذلك ركوعين ( بخلاف سلامه ) أو قيامه لثالثة ( قبل تمام المؤتم التشهد )  فإنه لا يتابعه بل يتمه لوجوبه ، ولو لم يتم جاز ; ولو سلم والمؤتم في أدعية التشهد  تابعه لأنه سنة والناس عنه غافلون . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					