( وبعد فراغه من سجدتي الركعة الثانية  يفترش ) الرجل ( رجله اليسرى ) فيجعلها بين أليتيه ( ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه ) في المنصوبة ( نحو القبلة ) هو السنة في الفرض والنفل ( ويضع يمناه على فخذه اليمنى ويسراه على اليسرى ، ويبسط أصابعه ) مفرجة قليلا ( جاعلا أطرافها عند ركبتيه ) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتتوجه للقبلة ( ولا يشير بسبابته عند الشهادة وعليه الفتوى ) كما في الولوالجية والتجنيس وعمدة المفتي وعامة الفتاوى ، لكن المعتمد ما صححه الشراح ولا سيما المتأخرون كالكمال  والحلبي  والبهنسي  والباقاني  وشيخ الإسلام الجد  وغيرهم أنه يشير لفعله عليه الصلاة والسلام ، ونسبوه  لمحمد   والإمام    . 
بل في متن درر البحار وشرحه غرر  [ ص: 509 ] الأذكار المفتى به عندنا أنه يشير باسطا أصابعه كلها ، وفي الشرنبلالية عن البرهان : الصحيح أنه يشير بمسبحته وحدها ، يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات . واحترز بالصحيح عما قيل لا يشير لأنه خلاف الدراية والرواية وبقولنا بالمسبحة عما قيل يعقد عند الإشارة . ا هـ . وفي العيني  عن التحفة الأصح أنها مستحبة .  [ ص: 510 ] وفي المحيط سنة ( ويقرأ تشهد  ابن مسعود    ) وجوبا كما بحثه في البحر ، لكن كلام غيره يفيد ندبه وجزم شيخ الإسلام الجد  بأن الخلاف في الأفضلية ونحوه في مجمع الأنهر   ( ويقصد بألفاظ التشهد ) معانيها  مرادة له على وجه ( الإنشاء ) كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على نبيه وعلى نفسه وأوليائه ( لا الإخبار ) عن ذلك ذكره في المجتبى . وظاهره أن ضمير علينا للحاضرين لا حكاية سلام الله تعالى . وكان عليه الصلاة والسلام يقول فيه إني رسول الله ( ولا يزيد ) في الفرض ( على التشهد في القعدة الأولى ) إجماعا ( فإن زاد عامدا كره ) فتجب الإعادة ( أو ساهيا وجب عليه سجود السهو إذا قال : اللهم صل على محمد ) فقط  [ ص: 511 ]   ( على المذهب ) المفتى به لا لخصوص الصلاة بل لتأخير القيام . ولو فرغ المؤتم قبل إمامه  سكت اتفاقا ، وأما المسبوق فيترسل ليفرغ عند سلام إمامه ، وقيل يتم ، وقيل يكرر كلمة الشهادة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					