[ ص: 515 ]   ( وهي فرض    ) عملا بالأمر في شعبان ثاني الهجرة ( مرة واحدة ) اتفاقا ( في العمر ) فلو بلغ في صلاته نابت عن الفرض نهر بحثا . 
وفي المجتبى : لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه   [ ص: 516 ]   ( واختلف )  الطحاوي   والكرخي    ( في وجوبها ) على السامع والذاكر ( كلما ذكر )  صلى الله عليه وسلم ( والمختار ) عند  الطحاوي    ( تكراره ) أي الوجوب ( كلما ذكر ) ولو اتحد المجلس  في الأصح  [ ص: 517 ] لا لأن الأمر يقتضي التكرار ، بل لأنه تعلق وجوبها بسبب متكرر وهو الذكر ، فيتكرر بتكرره وتصير دينا بالترك ، فتقضى لأنها حق عبد كالتشميت بخلاف ذكره تعالى ( والمذهب استحبابه ) أي التكرار وعليه الفتوى ; والمعتمد من المذهب قول  الطحاوي  ، كذا ذكره الباقاني  تبعا لما صححه الحلبي  وغيره ورجحه في البحر بأحاديث الوعيد : كرغم وإبعاد وشقاء  [ ص: 518 ] وبخل وجفاء ، ثم قال : فتكون فرضا في العمر ، وواجبا كلما ذكر على الصحيح ، وحراما عند فتح التاجر متاعه  ونحوه ، وسنة في الصلاة  ، ومستحبة في كل أوقات الإمكان ، ومكروهة في صلاة غير تشهد أخير   [ ص: 519 ] فلذا استثنى في النهر من قول  الطحاوي  ما في تشهد أول وضمن صلاة عليه لئلا يتسلسل ، بل خصه في درر البحار بغير الذاكر لحديث { من ذكرت عنده فليحفظ   } 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					