( ثم يسلم عن يمينه ويساره ) حتى يرى بياض خده ; ولو عكس سلم عن يمينه فقط ، ولو تلقاء وجهه سلم عن يساره أخرى ، ولو نسي اليسار أتى به ما لم يستدبر القبلة [ ص: 525 ] في الأصح ، وتنقطع به التحريمة بتسليمة واحدة برهان وقد مر وفي التتارخانية ما شرع في الصلاة مثنى فللواحد حكم المثنى ، فيحصل التحليل بسلام واحد كما يحصل بالمثنى وتتقيد الركعة بسجدة واحدة كما تتقيد بسجدتين ( مع الإمام ) إن أتم التشهد كما مر . ولا يخرج المؤتم بنحو سلام الإمام بل بقهقهته وحدثه عمدا لانتفاء حرمتها فلا يسلم ; ولو أتمه قبل إمامه فتكلم جاز وكره ، فلو عرض مناف تفسد صلاة الإمام فقط ( كتحريمة ) مع الإمام . وقالا : الأفضل فيهما بعده [ ص: 526 ] ( قائلا السلام عليكم ورحمة الله ) هو السنة ، وصرح الحدادي بكراهة : عليكم السلام ( و ) أنه ( لا يقول ) هنا ( وبركاته ) وجعله النووي بدعة ، ورده الحلبي . وفي الحاوي أنه حسن . ( وسن جعل الثاني أخفض من الأول ) خصه في المنية بالإمام وأقره المصنف


