( ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة على طريق الفرضية    ) بل تعين الفاتحة على وجه الوجوب ( ويكره التعيين ) كالسجدة و - { هل أتى    } - لفجر كل جمعة  ، بل يندب قراءتهما أحيانا ( والمؤتم لا يقرأ مطلقا    ) ولا الفاتحة في السرية اتفاقا ، وما نسب  لمحمد  ضعيف كما بسطه الكمال    ( فإن قرأ كره تحريما ) وتصح في الأصح . وفي درر البحار عن مبسوط خواهر زاده   [ ص: 545 ] أنها تفسد ويكون فاسقا ، وهو مروي عن عدة من الصحابة فالمنع أحوط ( بل يستمع ) إذا جهر ( وينصت ) إذا أسر { لقول  أبي هريرة  رضي الله عنه كنا نقرأ خلف الإمام فنزل - { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا    } -   } ( وإن ) وصلية ( قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب ) وكذا الإمام لا يشتغل بغير القرآن  ، وما ورد حمل على النفل منفردا كما مر ( كذا الخطبة ) فلا يأتي بما يفوت الاستماع ولو كتابة أو رد سلام ( وإن صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم  إلا إذا قرأ - { صلوا عليه    } - فيصلي المستمع سرا ) بنفسه وينصت بلسانه عملا بأمري - { صلوا    } - { وأنصتوا    } - ( والبعيد ) عن الخطيب ( والقريب سيان ) في افتراض الإنصات . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					