الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
جزء صفحة
الدر المختار

( و ) البداءة ( بغسل اليدين ) الطاهرتين ثلاثا قبل الاستنجاء وبعده  ، وقيد الاستيقاظ اتفاقي ; ولذا لم يقل قبل إدخالهما الإناء لئلا يتوهم اختصاص السنة بوقت الحاجة لأن مفاهيم الكتب حجة ، - [ ص: 111 ] بخلاف أكثر مفاهيم النصوص ، كذا في النهر وفيه من الحد المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ، ومنه أقوال الصحابة . قال : وينبغي تقييده بما يدرك بالرأي لا ما لا يدرك به . ا هـ .

وفي القهستاني عن حدود النهاية : المفهوم معتبر في نص العقوبة كما في قوله تعالى - { كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون } - وأما اعتباره في الرواية فأكثري لا كلي ( إلى الرسغين ) بالضم ، مفصل الكف بين الكوع والكرسوع ، وأما البوع ففي الرجل . قال :

وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ في الوسط     وعظم يلي إبهام رجل ملقب
ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط

ثم إن لم يمكن رفع الإناء أدخل أصابع يسراه [ ص: 112 ] مضمومة وصب عليها اليمنى لأجل التيامن . ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا ، وإن أراد الاغتراف لا ، ولو لم يمكنه الاغتراف بشيء ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد . ( وهو ) سنة كما أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض ) [ ص: 113 ] ويسن غسلها أيضا مع الذراعين .

التالي السابق



الخدمات العلمية