( والحائل لا يمنع ) الاقتداء ( إن لم يشتبه حال إمامه ) بسماع أو رؤية  ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح ( ولم يختلف المكان ) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح قنية ، ولا حكما عند اتصال الصفوف ; ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد  لم يجز لاختلاف المكان  [ ص: 587 ] درر وبحر وغيرهما وأقره المصنف  لكن تعقبه في الشرنبلالية ونقل عن البرهان وغيره  [ ص: 588 ] أن الصحيح اعتبار الاشتباه فقط . قلت : وفي الأشباه وزواهر الجواهر ومفتاح السعادة أنه الأصح . وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					