[ ص: 591 ]   ( وإذا ظهر حدث إمامه    ) وكذا كل مفسد في رأي مقتد ( بطلت فيلزم إعادتها ) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادا ( كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب    ) أو فاقد شرط  [ ص: 592 ] أو ركن . وهل عليهم إعادتها إن عدلا ، نعم وإلا ندبت ، وقيل لا لفسقه باعترافه ; ولو زعم أنه كافر لم يقبل منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه ( بالقدر الممكن ) بلسانه أو ( بكتاب أو رسول على الأصح ) لو معينين وإلا لا يلزمه بحر عن المعراج وصحح في مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خطأ معفو عنه ، لكن الشروح مرجحة على الفتاوى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					