باب الاستخلاف اعلم أن لجواز البناء ثلاثة عشر شرطا : كون الحدث سماويا من بدنه ، غير موجب لغسل ، ولا نادر وجود [ ص: 600 ] ولم يؤد ركنا مع حدث أو مشى ، ولم يفعل منافيا أو فعلا له منه بد ، ولم يتراخ بلا عذر كزحمة ، ولم يظهر حدثه السابق كمضي مدة مسحه ، ولم يتذكر فائتة وهو ذو ترتيب ولم يتم المؤتم في غير مكانه ، ولم يستخلف الإمام غير صالح لها ( سبق الإمام حدث ) سماوي ، لا اختيار للعبد فيه ولا في سببه كسفرجلة من شجرة ، وكحدثه من نحو عطاس على الصحيح ( غير مانع للبناء ) كما قدمناه ( ولو بعد التشهد ) [ ص: 601 ] ليأتي بالسلام ( استخلف ) أي جاز له ذلك ولو في جنازة بإشارة أو جر لمحراب ، ولو لمسبوق ، ويشير بأصبع لبقاء ركعة ، وبأصبعين لركعتين ويضع يده على ركبته لترك ركوع ، وعلى جبهته لسجود ، وعلى فمه لقراءة ، وعلى جبهته ولسانه لسجود تلاوة أو صدره لسهو ( ما لم يجاوز الصفوف لو في الصحراء ) ما لم يتقدم ، فحده السترة أو موضع السجود على المعتمد كالمنفرد ( وما لم يخرج من المسجد ) [ ص: 602 ] أو الجبانة أو الدار ( لو كان يصلي فيه ) لأنه على إمامته ما لم يجاوز هذا الحد ولم يتقدم أحد ولو بنفسه مقامه ناويا الإمامة وإن لم يجاوز ، حتى لو تذكر فائتة أو تكلم لم تفسد صلاة القوم لأنه صار [ ص: 603 ] مقتديا .
ولو كان الماء في المسجد لم يحتج للاستخلاف ( واستئنافه أفضل ) تحرزا عن الخلاف


