( و ) اعلم أنه ( إن تعمد عملا ينافيها بعد جلوسه قدر التشهد ) ولو بعد سبق حدثه ( تمت ) لتمام فرائضها ، نعم تعاد لترك واجب السلام ( ولو ) وجد المنافي ( بلا صنعه ) قبل القعود بطلت اتفاقا ، ولو ( بعده بطلت ) في المسائل الاثني عشرية عنده . وقالا : صحت ، [ ص: 607 ] ورجحه الكمال . وفي الشرنبلالية : والأظهر قولهما بالصحة في الاثني عشرية ، وهي ما ذكره بقوله ( كما تبطل ) لو فرع بالفاء كما في الدرر لكان أولى ( بقدرة المتيمم على الماء ) وأما مسألة رؤية المتوضئ المؤتم بمتيمم الماء ففيها خلاف زفر فقط وتنقلب نفلا ( ومضى مدة مسحه إن وجد ماء ) ولم يخف تلف رجله من برد ، وإلا فيمضي ( على الأصح ) كما مر في بابه


