( قوله : وتجب ) أما نتف ريشه ، وقطع قوائمه فلأنه فوت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع فصار كأنه قتله فلزمه قيمة كاملة ، وأما حلبه فلأن اللبن من أجزائه فيكون معتبرا بكله فيجب عليه ضمان ما أتلف ، وهو قيمة اللبن ، وأما كسر بيضه فلأنه أصل الصيد ، وله عرضية أن يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا ، وهو مروي عن القيمة بنتف ريشه ، وقطع قوائمه وحلبه ، وكسر بيضه وخروج فرخ ميت به علي رضي الله عنهما فوجب عليه قيمة البيض . وابن عباس
وأما إذا خرج فرخ ميت بسبب الكسر فالقياس أن لا يغرم سوى قيمة البيضة ; لأن حياة الفرخ غير معلوم . وجه الاستحسان أن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي والكسر قبل أوانه سبب لموته فيحال به عليه احتياطا فتجب قيمته حيا كما صرح به والريش جمع الريشة ، وهو الجناح والقوائم الأرجل ، وأطلق في كسر بيضه ، وقيده في الهداية بأن لا يكون فاسدا ; لأنه لو لا شيء عليه ; لأن ضمانها ليس لذاتها بل لعرضية الصيد ، وهو مفقود في الفاسدة ، وبهذا انتفى قول كسر بيضة مذرة الكرماني إذا وجب [ ص: 36 ] الجزاء ; لأن لقشرها قيمة ، وإن كانت غير نعامة لا يجب شيء وذلك ; لأن المحرم بالإحرام ليس منهيا عن التعرض للقشر بل للصيد فقط ، وليس للمذرة عرضية الصيدية كذا في فتح القدير . كسر بيضة نعامة مذرة
وفي البدائع ولو لا يحرم أكله ، ولو أكله أو غيره حلالا كان أو حراما لا يلزمه شيء ، وعلل له في المحيط بأنه لا يفتقر إلى الذكاة فلا يصير ميتة ولهذا يباح أكل البيض قبل الشيء ، وأفاد بمسألة خروج الفرخ أنه لو شوى بيضا أو جرادا فضمنه فإنه يضمن قيمته حيا فإن ماتت الأم ضمن قيمتها أيضا بخلاف ضرب بطن ظبية فألقت جنينا ميتا لا يلزم الضارب شيئا ; لأنه في حكم النفس في جزاء الصيد احتياطا ، وفي حقوق العباد في حكم الجزء ; لأن غرامات الأموال لا تبتني على الاحتياط كذا في النهاية ، وقيد بقوله به ; لأنه لو علم موته بغير الكسر فلا ضمان عليه للفرخ لانعدام الأمانة ، ولا للبيض لعدم العرضية ، وإذا ضمن الفرخ لا يجب في البيض شيء ; لأن ما ضمانه لأجله قد ضمنه ، وأشار بخروج الفرخ إلى أنه لو جنين المرأة إذا خرج ميتا أنه يضمن إحالة للفساد عليه ; لأنه السبب الظاهر كما لو نفر صيدا عن بيضه ففسد ، ولو لم تفسد وخرج منها فرخ وطار فلا شيء عليه . أخذ بيضة الصيد فدفنها تحت دجاجة ففسدت