قوله ( ، فإن كان محصنا رجمه في فضاء حتى يموت ) { ; لأنه عليه السلام رجم ماعزا وقد كان أحصن } وقال في الحديث المعروف { وزنا بعد إحصان } وعلى هذا إجماع الصحابة ، وإنكار الخوارج الرجم باطل ; لأنهم إن أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليل بل هو إجماع قطعي ، وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس مما نحن فيه ; لأن ثبوت الرجم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر المعنى كشجاعة علي وجود حاتم ، والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته كذا في فتح القدير ، وإنما يرجم في الفضاء لحديث البخاري { إن ماعزا رجم بالمصلى } وفي مسلم { فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد } ، فإن المصلى كان به وهو مصلى الجنائز وفي المحيط المقضي برجمه إذا قتله إنسان أو فقأ عينه لا شيء عليه ولو قتله قبل القضاء يجب القصاص إن كان عمدا ، والدية إن كان خطأ .


