الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                        البحر الرائق شرح كنز الدقائق

                                                                                        ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        وفي القنية اشترى أرضا مع الزرع فأدرك الزرع في يده ، ثم تقايلا [ ص: 324 ] لا تجوز الإقالة ; لأن العقد إنما ورد على الفصيل دون الحنطة ، ولو حصد المشتري الزرع ، ثم تقايلا صحت الإقالة بحصتها من الثمن ، ولو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ، ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن ولا شيء للبائع من قيمة الأشجار وتسلم الأشجار إلى المشتري هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار ، وإذا لم يعلم به وقت الإقالة يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ا هـ .

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية