وفي القنية اشترى أرضا مع الزرع فأدرك الزرع في يده ، ثم تقايلا   [ ص: 324 ] لا تجوز الإقالة ; لأن العقد إنما ورد على الفصيل دون الحنطة ، ولو حصد المشتري الزرع ، ثم تقايلا  صحت الإقالة بحصتها من الثمن ، ولو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ، ثم تقايلا  صحت الإقالة بجميع الثمن ولا شيء للبائع من قيمة الأشجار وتسلم الأشجار إلى المشتري هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار ، وإذا لم يعلم به وقت الإقالة يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن ، وإن شاء ترك ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					