( قوله ويقال للبائع اقطعها وسلم المبيع ) أي في الصورتين والمراد بالمبيع الأرض والشجر وقيده في الخانية بأن ينقد الثمن إليه ; لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما إذا كان فيها متاع قيد بالمبيع ; لأن المدة إذا انقضت في الإجارة وفي الأرض زرع ، فإن المستأجر لا يؤمر بقلع زرعه ، وإنما يبقى بأجر المثل إلى انتهائه ; لأنها للانتفاع وذلك بالترك دون القلع بخلاف الشراء ; لأنه ملك الرقبة فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع ولأن التسليم ، وإن وجب عليه فارغة لكن تسليم العوض تسليم للمعوض فافترقا فلا يقاس البيع على الإجارة كما هو مذهب الثلاثة وفي الاختيار ، ولو باع قطنا في فراش فعلى البائع فتقه ; لأن عليه تسليمه إما جذاذ الثمرة وقطع الرطبة وقلع الجزر والبطل وأمثاله على المشتري لا البائع ; لأنه يعمل في ملكه وللعرف ا هـ .


