وفي القنية اشترى أوراق الثوم ، ولم يبين موضع القطع وكان موضع قطعها معلوما ومضى وقتها ليس للمشتري أن يسترد الثمن اشترى أوراق التوت ، ولم يبين موضع القطع لكنه معلوم عرفا صح ، ولو ترك الأغصان فله أن يقطعها في السنة الثانية ، ولو تركها مدة ، ثم أراد قطعها فله ذلك إن لم يضر ذلك بالشجرة ، ولو باع أوراق توت لم تقطع قبله بسنة يجوز وبسنتين لا يجوز ; لأنه بسنة يعلم موضع قطعها عرفا باع أوراق التوت دون ثمر التوت صح وفي الفتاوى الظهيرية اشترى رطبة من البقول أو قثاء وشيئا ينمو ساعة فساعة لا يجوز كبيع الصوف وبيع قوائم الخلاف يجوز ، وإن كان ينمو ; لأن نموها من الأعلى بخلاف الرطبات لا الكراث للتعامل وما لا تعامل فيه لا يجوز ا هـ .


