وفي المنتقى وبيع الحصرم أو التفاح قبل الإدراك جائز ; لأنه ينتفع به والخوخ والكمثرى ونحوها غير جائز ، وإن كان ثمر بعض الأشجار مدركا دون البعض جاز في المدرك دون غيره ; تين قد أدرك بعضه دون البعض إن باع الموجود منه جاز ، فإن لم يقبضها المشتري حتى خرج الباقي فسد البيع وينبغي أن يكون تعريفا على القول الضعيف المشترط لبدو الصلاح وفيه من سرق ماء فسقى أرضه أو كرمه يطيب له ما خرج كما لو غصب شعيرا أو تبنا وسمن به دابته فيطيب له ما زاد في الدابة فعليه قيمة العلف . ا هـ .
( قوله ويقطعها المشتري تفريغا لملك البائع ) وقدمنا أن أجرة القطع على المشتري وأن تسليم الثمرة بالتخلية .


