قوله ( ويستقرض الخبز وزنا لا عددا ) وهذا عند أبي يوسف ، وعند محمد يستقرض بهما ، وعند أبي حنيفة لا يستقرض بهما ، وذكر الشارح أن الفتوى على قول أبي يوسف ، وفي شرح المجمع الفتوى على قول محمد ، وفي فتح القدير ، وأنا أرى أن قول محمد أحسن ، وفي الجوهرة قال محمد ثلاث من الدناءة استقراض الخبز ، والجلوس على باب الحمام ، والنظر في مرآة الحجام . ا هـ .
وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة يجوز ، ولو كان الرغيفان نقدا ، والرغيف نسيئة لا يجوز ، ولو باع كسيرات الخبز يجوز نقدا ، ونسيئة كيف كان .


