قوله ( ويستقرض الخبز وزنا لا عددا    ) وهذا عند  أبي يوسف  ، وعند  محمد  يستقرض بهما ، وعند  أبي حنيفة  لا يستقرض بهما ، وذكر الشارح أن الفتوى على قول  أبي يوسف  ، وفي شرح المجمع الفتوى على قول  محمد  ، وفي فتح القدير ، وأنا أرى أن قول  محمد  أحسن ، وفي الجوهرة قال  محمد  ثلاث من الدناءة  استقراض الخبز ، والجلوس على باب الحمام ، والنظر في مرآة الحجام . ا هـ . 
وفي المجتبى باع رغيفا نقدا برغيفين نسيئة  يجوز ، ولو كان الرغيفان نقدا ، والرغيف نسيئة لا يجوز ، ولو باع كسيرات الخبز يجوز نقدا ، ونسيئة كيف كان . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					