قوله ( ولا بين الحربي والمسلم ثمة ) أي لا ربا بينهما في دار الحرب عندهما خلافا لأبي يوسف ، وفي البناية ، وكذا إذا باع خمرا أو خنزيرا أو ميتة أو قامرهم ، وأخذ المال كل ذلك يحل له ، ولهما الحديث { لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب } ، ولأن مالهم مباح ، وبعقد الأمان منهم لم يصر معصوما إلا أنه التزم أن لا يتعرض لهم بغدر ، ولا لما في أيديهم بدون رضاهم فإذا أخذ برضاهم أخذ مالا مباحا بلا غدر فيملكه بحكم الإباحة السابقة إلا أنه لا يخفى أنه إنما اقتضى حل مباشرة العقد إذا كان الزيادة ينالها المسلم ، والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم أو من جهة الكافر ، وجواب المسألة بالحل عام في الوجهين كذا في فتح القدير ، وحكم من أسلم في دار الحرب ، ولم يهاجر كالحربي عند أبي حنيفة لأن ماله غير معصوم عنده فيجوز للمسلم الربا معه ، وأما إذا هاجر إلينا ثم عاد إليهم لم يجز الربا معه لكونه أحرز ماله بدارنا فكان من أهل دار الإسلام كذا [ ص: 148 ] في الجوهرة ، وفي المجتبى معزيا إلى الكفاية مستأمن منا باشر مع رجل مسلما كان أو ذميا في دراهم أو من أسلم هناك شيئا من العقود التي لا تجوز فيما بيننا كالربويات وبيع الميتة جاز عندهما خلافا لأبي يوسف . ا هـ . والله تعالى أعلم .


