( قوله : وبزنا في دار حرب أو بغي ) أي لا يجب الحد بالزنا في دار الحرب أو في دار البغي  لقوله عليه السلام { لا تقام الحدود في دار الحرب   } ولأن المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيهما فيعرى الوجوب عن الفائدة أطلقه فأفاد أنه لا يقام بعد الخروج أيضا ; لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة قيد بدار الحرب ، والبغي ; لأن من زنى في محل نزول العسكر  ، فإن من له ولاية الإقامة بنفسه كالخليفة وأمير مصره أن يقيم الحد عليه ; لأنه تحت يده بخلاف أمير العسكر ، والسرية ; لأنه لم يفوض إليهما الإقامة ويستثنى من كلام المصنف  ما لو زنى في العسكر ، والعسكر  [ ص: 19 ] في دار الحرب في أيام المحاربة قبل الفتح  له أن يقيمه للولاية حينئذ بخلاف ما إذا زنى واحد منهم خارج العسكر ، فإنه لا يقيم الحد عليه . 
				
						
						
