قال رحمه الله ( والحجام ) أي جاز أخذ أجرة الحجام  لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { احتجم وأعطى أجرته   } وبه جرى التعارف بين الناس من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا فانعقد إجماعا ، وقالت الظاهرية  لا يجوز لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان   } ، قلنا هذا الحديث منسوخ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام { قال له رجل إن لي عيالا وغلاما حجاما أفأطعم عيالي من كسبه ، قال نعم   } وإنما فسرنا الصحة بالجواز ; لأن العادة جارية هنا وفيما بعده لعدم جريان عقد فيه ، قال رحمه الله ( لا أجرة عسب التيس ) يعني لا يجوز أخذ أجرة عسب التيس  لقوله عليه الصلاة والسلام { إن من السحت عسب التيس ومهر البغي   } ; ولأنه عمل لا يقدر عليه وهو الإحبال فلا يجوز أخذ الأجرة عليه ولا أخذ المال بمقابلة الماء وهو نجس لا قيمة له فلا  [ ص: 22 ] يجوز والمراد هنا استئجار التيس لينزو على الغنم ويحبلها بأجر أما لو فعل ذلك من غير أجر لا بأس به ; لأن به يبقى النسل ، وفي المحيط ومهر البغي في الحديث هو أن يؤاجر أمته على الزنا وما أخذه من المهر فهو حرام عندهما   ، وعند  الإمام  إن أخذه بغير عقد بأن زنى بأمته ، ثم أعطاها شيئا  فهو حرام ; لأنه أخذه بغير حق وإن استأجرها ليزني بها ، ثم أعطاها مهرها أو ما شرط لها  لا بأس بأخذه ; لأنه في إجارة فاسدة فيطيب له وإن كان السبب حراما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					