الكفارة في فدية الأذى قلت لابن القاسم : إحرام الرجل في وجهه ورأسه عند مالك سواء ؟
قال : نعم . قلت : وإحرام المرأة في وجهها ؟
قال : نعم .
قلت : أرأيت الطعام في فدية الأذى كم يكون عند مالك ؟
قال : لستة مساكين مدين مدين لكل مسكين ، قلت : وهو من الشعير والحنطة من أي ذلك شاء ؟
قال : إذا كان ذلك طعام البلد في قول مالك أجزأه أن يعطي المساكين منه ، قال : وإن أعطاهم شعيرا إذا كان ذلك طعام تلك البلدة إذا أطعم منه فإنما يطعم مدين مدين ، قلت : فهل يجزئه في قول مالك أن يغدي ويعشي ستة مساكين ؟
قال : لا أرى أن يجزئه ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ، وإنما رأيت أن لا يجزئه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { النسك شاة أو إطعام ستة مساكين مدين مدين أو صوم ثلاثة أيام } فلا أرى أن يجزئه أن يطعم وهو في كفارة اليمين ، لا بأس أن يطعم ، وكفارة اليمين إنما هو مد مد لكل مسكين فهو يغدي فيها ويعشي وهذا هو مدان مدان فلا يجزئه أن يغدي ويعشي ، قلت : أكان مالك يكره أن يزر المحرم الطيلسان على نفسه ؟
قال : نعم .


