قلت : هل كان  مالك  يكره للمحرم أن يحمل على رأسه الأطباق والغلال والغرائر والأخرجة وما أشبه هذا ؟ 
قال : سألنا  مالكا  عن المحرم يحمل على رأسه خرجه فيه زاده مثل هذه الرجالة أو جرابه  ؟ 
قال : لا بأس بذلك ،  [ ص: 465 ] وأما أن يحمل لغير منفعة للناس يتطوع لهم به أو يؤاجر نفسه يحمل على رأسه فلا خير فيه ، وإن فعل فعليه الفدية وإنما رخص له لحاجته إليه ، كما رخص له في حمل منطقته لنفسه يحرز فيها نفقته ولم يرخص له في حمل منطقة غيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					