قلت : أرأيت محرما ما غطاه رجل وهو نائم فغطى وجهه ورأسه فاستنبه وهو مغطى كذلك ، فكشف عن وجهه  كيف يصنع في قول  مالك  ؟ 
قال : الكفارة على الذي غطاه وليس على هذا النائم شيء قلت : أرأيت إن كان هذا المحرم نائما فتقلب على جراد أو دب فقتله ، أو على صيد أو على فرخ حمام أو غير ذلك من الصيد فقتله  ، أتكون عليه الكفارة أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم عليه الكفارة عند  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					