قلت : أرأيت إن قال علي المشي إلى بيت الله  إن شاء فلان  ؟ 
قال : هذا لا يكون عليه مشي إلا أن يشاء فلان ، قال : وليس هذا باستثناء وإنما هذا مثل الطلاق ، أن يقول الرجل : امرأتي طالق إن شاء فلان ، أو غلامي حر إن شاء فلان ، فلا يكون عليه شيء حتى يشاء فلان ولا استثناء في طلاق ولا عتاق ولا مشي ولا صدقة . 
				
						
						
