قلت أرأيت إن قال : إن كلمتك فعلي السير إلى مكة  أو علي  [ ص: 470 ] الذهاب إلى مكة  ، أو علي الانطلاق إلى مكة  أو علي أن آتي مكة  أو علي الركوب إلى مكة   ؟ 
قال : أرى أنه لا شيء عليه إلا أن يكون أراد أن يأتيها حاجا أو معتمرا فيأتيها راكبا ، إلا أن يكون نوى أن يأتيها ماشيا وإلا فلا شيء عليه أصلا . 
قال سحنون    : رجع عنها ، وقال : ذلك عليه وهي في كتب صحيحة ، قال : وقد كان  ابن شهاب  لا يرى بأسا أن يدخل مكة  بغير حج ولا عمرة ، ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم . 
				
						
						
