قلت لابن القاسم    : لو أن رجلا قال : إن فعلت كذا وكذا فعلي أن أهدي دوري أو رقيقي أو أرضي أو دوابي أو غنمي أو بقري أو إبلي أو دراهمي أو دنانيري أو ثيابي أو عروضي لعروض عنده ، أو قمحي أو شعيري فحنث  كيف يصنع في قول  مالك  ؟ وهل هذا كله عنده سواء إذا حلف به أم لا ؟ 
قال : هذا كله عند  مالك  سواء إذا حلف فحنث أخرج ثمن ذلك كله فبعث به فاشترى له به هدايا ، إلا الدراهم والدنانير فإنها بمنزلة الثمن يبعث بذلك ليشترى بها بدن كما وصفت لك . 
				
						
						
