قال : وقال  مالك    : إذا قال الرجل إن فعلت كذا كذا وكذا فعلي لله أن أهدي بعيري وشاتي وعبدي وليس له مال سواهم فحنث  ، وجب عليه أن يهديهم ثلاثتهم بعيره وشاته وعبده يبيعهم ويهدي ثمنهم ، وإن كانوا جميع ماله فليهدهم ، قلت : فإن لم يكن له إلا عبد واحد ولا مال له سواه ، فقال : لله علي أن أهدي عبدي هذا إن فعلت كذا وكذا فحنث ؟ 
قال : قال  مالك    : يجزئه أن يهدي ثلثه ، قلت : وكذا ثمنه في هدي ولم يكن له مال سواه ، قلت : فإن لم يكن له مال سوى هذا العبد ، فقال إن فعلت كذا وكذا فلله علي أن أهدي جميع مالي فحنث ؟ 
قال : قال  مالك    : يجزئه أن يهدي ثلثه . قلت : وكذلك لو قال : لله علي أن أهدي جميع مالي أجزأه من ذلك الثلث ؟ 
قال : نعم . قلت : فإذا سمى فقال : لله علي أن أهدي شاتي وبعيري وبقرتي فعدد ما له ، حتى سمى جميع ماله  ، فعليه إذا سمى أن يهدي جميع ما سمى وإن أتى ذلك على جميع ماله في قول  مالك  ؟ قال : نعم ، قلت : فإن لم يسم ، ولكن قال : لله علي أن أهدي جميع مالي فحنث فإنما عليه أن يهدي ثلث ماله في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، قلت : ما فرق ما بينهما عند  مالك  إذا سمى فأتى على جميع ماله أهدى جميعه ، وإذا لم يسم وقال : جميع مالي . أجزأه الثلث ؟ 
قال : قال  مالك    : إنما ذلك مثل الرجل يقول : كل امرأة أنكحها فهي طالق فلا شيء عليه ، وإن سمى قبيلة أو امرأة بعينها لم يصل له أن ينكحها ، وكذلك هذا إذا سمى لزمه وكان أوكد في التسمية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					