قلت : فإن لم يحلف على إبل بأعيانها ، ولكن قال : لله علي أن أهدي بدنة إن فعلت كذا وكذا فحنث  ؟ 
قال : يجزئه عند  مالك  أن يبعث بالثمن فيشتري البدنة من المدينة  أو من مكة  فتوقف بعرفة ثم تنحر بمنى  ، فإن لم توقف بعرفة  أخرجت إلى الحل إن كانت اشتريت بمكة  ونحرت بمكة  إذا ردت من الحل إلى الحرم  ، قال  مالك    : وذلك دين عليه وإن كان لا يملك ثمنها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					