ما جاء في قال : وقال جلوس الصلاة : الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمين ويثني رجله اليسرى ، وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهر الإبهام ، قال مالك : وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو القيام . مالك
قال : وقال : ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء ويكرهه . مالك
قال : وقال في مالك وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما تقعد الرجال في ذلك كله . سجود النساء في الصلاة
قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ، وقال من حديث ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب محمد بن عمرو بن حلحلة عن عن محمد بن عمرو بن عطاء : قال : { أبي حميد الساعدي } . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة [ ص: 169 ] ويخرج قدميه من ناحية واحدة
قال عن مالك مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعافري أنه قال : { وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . قلت : وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال : كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، وقال : هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم . عبد الله بن عمر } رآني