ما جاء في جلوس الصلاة  قال : وقال  مالك    : الجلوس فيما بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد يفضي بأليتيه إلى الأرض وينصب رجله اليمين ويثني رجله اليسرى ، وإذا نصب رجله اليمنى جعل باطن الإبهام على الأرض لا ظاهر الإبهام ، قال  مالك    : وإذا نهض من بعد السجدتين من الركعة الأولى فلا يرجع جالسا ولكن ينهض كما هو القيام . 
قال : وقال  مالك    : ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا وهو ينهي عن الإقعاء ويكرهه . 
قال : وقال  مالك  في سجود النساء في الصلاة  وجلوسهن وتشهدهن كسجود الرجال وجلوسهم وتشهدهم ينصبن اليمنى ويثنين اليسرى ويقعدن على أوراكهن كما تقعد الرجال في ذلك كله . 
قال  ابن وهب  وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك ، وقال من حديث  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  عن محمد بن عمرو بن حلحلة  عن  محمد بن عمرو بن عطاء  عن  أبي حميد الساعدي    : قال : { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض في جلوسه الأخير في الصلاة  [ ص: 169 ] ويخرج قدميه من ناحية واحدة   } . 
قال  مالك  عن مسلم بن أبي مريم  عن علي بن عبد الرحمن المعافري  أنه قال : { رآني  عبد الله بن عمر  وأنا أعبث بالحصباء في الصلاة فلما انصرفت نهاني وقال : اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع . قلت : وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ؟ قال : كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ، وقال : هكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم .   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					