قال ابن القاسم : أرأيت من قال لله علي أن أنحر بدنة أين ينحرها ؟
قال : بمكة . قلت : وكذلك إذا قال لله علي هدي ؟
قال : ينحره أيضا بمكة ، قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم . قلت : فإن قال لله علي أن أنحر جزورا أين ينحره أو لله علي جزور أين ينحره ؟
قال : ينحره في موضعه الذي هو فيه ، قال لي مالك ولو نوى موضعا فلا ينحره إلا بموضعه ذلك ، قال ابن القاسم : كان الجزور بعينه أم بغير عينه ذلك سواء ، قال : فقلت لمالك : فإن نذره لمساكين البصرة أو مصر وكان من غير أهل البصرة وغير أهل مصر ؟
قال : نعم ، قال مالك : وإن نذره لمساكين البصرة ومصر ، فلينحرها بموضعها وليتصدق بها على المساكين عنده إذا كانت بعينها أو بغير عينها ، أو نذر أن يشتريه من موضعه فيسوقه إلى مصر . قال : قال مالك : وسوق البدن إلى غير مكة من الضلال .


