قلت لابن القاسم    : أرأيت إن بعث بهدي تطوعا ، وأمرت الذي بعث به معه إن هو عطب أن يخلي بين الناس وبينه ، فعطب فتصدق به  أيضمنه أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : لا أحفظ من  مالك  فيه شيئا ، ولكني لا أرى على هذا ضمانا وأراه قد أجزأ صاحبه ، لأن صاحبه لم يتصدق به وإنما هذا كأنه رجل عطب هديه تطوعا فخلى بين الناس وبينه ، فأتى رجل أجنبي فقسمه بين الناس وجعل يتصدق به على المساكين ، فلا يكون على صاحبه الذي خلى بين الناس وبينه شيء ، ولا أرى على الذي تصدق به شيئا ولا ضمان عليه ، لأن الآخر قد خلى بين الناس وبينه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					