قلت لابن القاسم    : ما قول  مالك  فيمن نحر هديه بمنى  قبل طلوع الفجر يوم النحر من جزاء صيد أو متعة أو نذر أو غير ذلك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا حل الرمي فلقد حل الذبح ولكن لا ينحر حتى يرمي . 
قال : قال  مالك    : ومن رمى بعدما طلع الفجر قبل أن تطلع الشمس ثم نحر هديه فقد أجزأه ، ومن رمى قبل الفجر أو نحر لم يجزئه ذلك وعليه الإعادة قلت : فمن سوى أهل منى  هل يجزئهم أن ينحروا قبل صلاة العيد ونحر الإمام في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجزئهم إلا بعد صلاة العيد ونحر الإمام . قلت : وأهل البوادي كيف يصنعون في قول  مالك  ، الذين ليس عندهم إمام ولا يصلون صلاة العيد جماعة ؟ 
قال : يتحرون أقرب أئمة القرى إليهم فينحرون بعده . قلت : أرأيت أهل مكة  من لم يشهد الموسم منهم متى يذبح أضحيته في قول  مالك  ؟ 
قال : هم مثل أهل الآفاق في ضحاياهم إذا لم يشهدوا الموسم . 
قال : وقال  مالك    : كل شيء في الحج إنما هو هدي وما ليس في الحج إنما هو أضاحي . 
				
						
						
