قلت : أرأيت إن أوصى أن يحج عنه هذا العبد بعينه أو هذا الصبي بعينه  ؟ 
قال    : لم أسمع من  مالك  في ذلك شيئا ، ولكن أرى أنه يدفع ذلك إليهما فيحجان عن الرجل إذا أذن السيد للعبد أو أذن الوالد للولد ، ولا ترد وصيته ميراثا لأن الحج بر وإن حج عنه صبي أو عبد ، لأن حجة الصبي والعبد تطوع فالميت لو لم يكن صرورة فأوصى بحجه تطوعا أنفذت ولم ترد وصيته إلى الورثة فكذلك هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					