قلت لابن القاسم : ما قول مالك في امرأة طافت طواف الإفاضة ثم حاضت ، أتخرج من قبل أن تطوف طواف الوداع ؟
قال : نعم ، قلت : فإن كانت لم تطف طواف الإفاضة ثم حاضت أتخرج ؟
قال : قال مالك لا تخرج حتى تطوف طواف الإفاضة .
قال : وقال مالك : يحبس عليها كريها أقصى ما كان يمسك النساء الدم ، ثم تستظهر بثلاث ولا يحبس عليها كريها أكثر من ذلك . قال : وقال مالك : وفي النفساء أيضا يحبس عليها كريها أكثر ما يمسك النساء دم النفاس من غير سقم ، ثم لا يحبس عليها بعد ذلك إذا كانت لم تطف طواف الإفاضة .


