قلت لابن القاسم : أرأيت إن أفسد المحرم وكر الطير أيكون عليه شيء أم لا ؟
قال : لا شيء عليه إن لم يكن في الوكر فراخ أو بيض ، قلت : فتحفظه عن مالك ؟
قال : لا ، قلت : فإن كان في الوكر فراخ أو بيض فأفسد الوكر ؟
قال : أرى عليه في البيض ما يكون على المحرم وفي الفراخ ، وذلك من قبل أنه لما أفسد الوكر فقد عرض الفراخ [ ص: 495 ] والبيض للهلاك ، قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا .


