قلت لابن القاسم    : أرأيت لو كان في الحصن الذي حصره أهل الإسلام ذراري المشركين ونساؤهم وليس فيهم من أهل الإسلام أحد ، ترى أن ترسل عليه النار فيحرق الحصن وما فيه أو يغرقوه ؟  قال : لا أقوم على حفظه وأكره هذا ولا يعجبني . 
قلت : أليس قد أخبرتني أن  مالكا  قال : لا بأس أن تحرق حصونهم ويغرقوا ، قال : إنما ذلك إذا كانت خاوية ليس فيها ذراري وذلك جائز ، وإن كان فيها الرجال المقاتلة فأحرقوهم ؟ 
قال : لا بأس بذلك .  ابن وهب  عن  أسامة بن زيد  عن ابن شهاب  عن  عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  ، عن  عبد الله بن عباس  أن الصعب بن جثامة  قال : يا رسول الله إن الخيل في غشم الغارة تصيب من أولاد المشركين ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { هم منهم أو هم مع الآباء   } أخبرنا  هشام بن سعد  عن ابن شهاب  مثله . 
قال  ابن وهب  عن  إسماعيل بن عياش    : قال : سمعت أشياخنا يقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف  بالمنجنيق ، فقيل له : يا رسول الله إن فيها النساء والصبيان ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { هم من آبائهم   } . 
				
						
						
