الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من دخل من أرض المسلمين على فرس فنفق فرسه في أرض العدو فلقي العدو راجلا ، أو دخل راجلا فاشترى في بلاد العدو فرسا فلقي العدو فارسا كيف يضرب له وهل سمعت من مالك فيه شيئا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا ، ولكني سمعت مالكا يقول : إذا دخل الرجل أرض العدو غازيا فمات قبل أن يلقى المسلمون عدوا وقبل أن يغنموا غنيمة ثم غنم المسلمون بعد ذلك أنه لا شيء لمن مات قبل الغنيمة ، قال مالك : وإن لقوا العدو فقاتل معهم ثم مات قبل أن يغنموا ثم غنموا بعدما فرغوا من القتال وقد مات الرجل قبل أن يغنموا ، إلا أنه قد قاتل معهم أو كان حيا ، قال مالك : أرى أن يضرب له بسهم ، فالفرس إن نفق بمنزلة إن اشتراه فشهد به القتال ، فإنما له من يوم اشتراه وإن مات قبل أن يلقى العدو فلا شيء له . ابن وهب ، عن عبد الله بن عمر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للفرس سهمين وللفارس سهما . ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد وصالح بن كيسان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم للفارس يوم حنين سهمين سهمين ، وقسم يوم النضير لستة وثلاثين فرسا سهمين سهمين ابن وهب عن أسامة بن زيد عن مكحول ، حدثه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للفرس سهمين وللفارس سهما . ابن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمر بن عبد العزيز : أن السهمين فريضة فرضها رسول الله للفرس وسهما للراجل ابن وهب ، وأخبرني سفيان بن سعيد الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : إذا بلغت البراذين مبلغ الخيل فألحقها بالخيل ابن وهب عن سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن الحسن أنه قال : الخيل والبراذين سواء في السهمين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية