الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يقرض الطعام في دار الحرب مما أصابه في دار الحرب أيكون هذا قرضا أم لا ؟ قال : سألت مالكا عن الرجل يكون في أرض العدو مع الجيش فيصيب الطعام ، فيكون في الطعام فضل فيسأله بعض من لم يصب طعاما أن يبيع منه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : لا ينبغي له ذلك ، وقال : إنما سنة العلف أن يعلف فإن كان استغنى عن شيء أعطاه أصحابه ، فهذا يدلك على أن القرض ليس بقرض ولا أرى القرض يحل فيه ، فإن نزل وأقرض لم يكن على الذي أقرض شيء ابن وهب عن جرير بن حازم عن أشعث بن سوار بن أبي محمد قال : سألت عبد الله بن أبي أوفى وكان ممن بايع تحت الشجرة يوم الحديبية ، وهو ممن أسلم ، عن الطعام هل كان يقسم في المغانم ؟ فقال : كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقسم طعاما إذا أصبناه في المغانم ابن وهب ، عن عطاء بن أبي خالد القرشي عن رجل حدثه عن سعيد بن المسيب ، أنه سئل عن الطعام يأخذونه في أرض العدو من العسل والدقيق وغير ذلك ؟ فقال : لا بأس به .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن رجل من أهل الأردن ، حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : كنا نأكل الجزر في أرض العدو ولا نقسمه ، حتى أن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة ابن وهب عن ابن لهيعة عن يحيى بن سعيد أنه قال : قد رأينا الناس في الغزو وما الطعام إلا لمن أخذه ، فإذا كان ذلك كان الذي عليه أمر الناس فمن أخذه أكله وأطعمه أهله إلا أن يكون بالجيش إليه حاجة بادية ، فإنه يكره أن يذهب به إلى أهله وبالناس إليه من الحاجة ما بهم ، فإن لم تكن بهم حاجة إليه فليأكله وليطعمه أهله ولا يبيع منه شيئا ابن وهب عن مسلمة بن علي عن زيد بن واقد قال ، قال القاسم بن مخيمرة : أما شيء اصطنعته من عيدان أرض الروم أو فخارها فلا بأس أن تخرج به ، وأما شيء تجده مصنوعا فلا تخرج به .

                                                                                                                                                                                      وقال مكحول في المصنوع مثله إلا أن يشتريه من المقسم . قال ابن وهب : وقال زيد بن واقد وقال سليمان بن موسى : لا بأس أن يحمل الرجل طعاما إلى أهله من أرض العدو ، وقد كان الناس فيما أدركنا وما لم ندرك فيما بلغنا عنهم يحملون القديد حتى يقدموا به إلى أهليهم فلا ينهون عن ذلك ولا يعاب عليهم إلا أن يباع ، فإن بيع بعد أن يخرج به فإن وقع في أهله صار مغنما

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية